الشيخ الجواهري

197

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ شرائط تحريم الرضاع ] : ( و ) لكن ( النظر في شروطه وأحكامه ) ، إذ لا ريب في أنّ ( انتشار الحرمة بالرضاع يتوقف على شروط ) . ( الأوّل : أن يكون اللبن عن نكاح ) أي وطء بعقد صحيح أو ملك يمين . ( فلو درّ ) من الامرأة من دون نكاح فضلًا عن غيرها من الذكر والبهيمة ( لم ينشر حرمة ) [ 1 ] . بل [ الظاهر ] [ 2 ] عدم النشر به بعد الولادة وإن كانت منكوحة بل وإن كانت حاملًا [ 3 ] . نعم هل يعتبر في الولادة كونها في محلّ يعيش الولد أو بعد ولوج الروح فيه أو لا يعتبر شيء من ذلك بل يكفي مطلق الوضع له وإن قلّت أيّامه ما لم يعرف كونه درّاً ؟ [ 4 ] . ولا ريب أنّ الأخير أحوط إن لم يكن أقوى [ 5 ] .

--> ( 1 ) الوسائل 20 : 398 ، ب 9 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 1 . ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 2 ) المصدر السابق : 399 ، ح 2 . ( 3 ) حكاه في كشف اللثام 7 : 129 ، انظر الخلاف 5 : 108 . الغنية : 336 . السرائر 2 : 520 . ( 4 ) الوسائل 20 : 389 ، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع ، ح 4 . ( 5 ) الكافي 5 : 440 ، ح 3 . الوسائل 20 : 389 ، ب 6 ممّا يحرم بالرضاع ، ذيل الحديث 4 . ( 6 ) القواعد 3 : 21 . المسالك 7 : 209 . الروضة 5 : 156 .